السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
547
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
تاسعاً - زوال الإحصار : يقع البحث في ذلك ضمن موردين : الأوّل - في الحج الواجب : 1 - قبل التحلّل : أ - مع سعة الوقت : اختلف الفقهاء فيما لو زال الإحصار بعد بعث الهدي مع إمكان إدراك الحجّ على اتجاهين : 1 - وجوب المضي في موجب إحرامه وأداء النسك الذي أحرم به مطلقاً ، سواء بعث الهدي أم لا ، أمكن إدراكه قبل الذبح أو لا ، فيكون حجّه صحيحاً ، ولا شيء عليه ، وإليه ذهب الإماميّة « 1 » ، كما هو ظاهر الحنابلة « 2 » والمالكيّة « 3 » بل الشافعيّة « 4 » . واستدلّ له الإماميّة مضافاً إلى ادعاء الإجماع من بعضهم « 5 » بأنّه هو ما تقتضيه القاعدة ؛ لكونه محرماً بأحد النسكين ، فيجب عليه إتمامه مع التمكن « 6 » . 2 - التفصيل بين ما يمكن إدراك النسك والهدي معاً ، وبين ما يدرك أحدهما دون الآخر ، فيجب المضي في الأوّل والتخيير ( بين الذهاب لإدراك النسك وبين البقاء والتحلّل بتحلّل الإحصار ) في الثاني ، واختاره الحنفيّة « 7 » . ب - مع ضيق الوقت : اختلف فقهاء المذاهب فيما لو زال الإحصار قبل التحلّل مع عدم إمكان إدراك النسك ، على أربع اتجاهات : 1 - عدم وجوب المضي في وجوب إحرامه ، وجواز التحلّل بتحلّل الإحصار مطلقاً واختاره الحنفيّة « 8 » . 2 - لزوم التحلّل بعمرة مفردة مطلقاً ، سواء ذبح الهدي أم لا ، وإليه ذهب جماعة من الإماميّة « 9 » .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 335 . شرائع الإسلام 2 : 282 . تذكرة الفقهاء 8 : 403 . الدروس الشرعية 1 : 478 . كشف اللثام 6 : 322 . كشف الغطاء 4 : 637 . ( 2 ) المغني 3 : 360 . ( 3 ) مواهب الجليل 3 : 197 . ( 4 ) المجموع 8 : 241 . ( 5 ) مهذب الأحكام 15 : 30 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 8 : 403 . مدارك الأحكام 8 : 307 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 457 . ( 7 ) بدائع الصنائع 2 : 183 . ( 8 ) بدائع الصنائع 2 : 183 . ( 9 ) الشرائع 1 : 282 . قواعد الأحكام 1 : 456 . الروضة البهيّة 2 : 370 . جامع المقاصد 3 : 399 . مجمع الفائدة 7 : 415 . الحدائق الناضرة 16 : 55 - 57 .